اعلان
اعلان
مجتمع

ضوابط نظام التأمين التكافلي (الجزء الثاني )

اعلان

بقلم أسامة ضريف : ضوابط نظام التأمين التكافلي (الجزء الثاني )

الفائض التأميني : يحق في عقد التأمين لحملة الوثائق “هيئة المشتركين” في الحصول على الفائض التأميني، ويحصل الفائض التأميني من الفرق بين الإيرادات والمصروفات. و يخضع ( الفائض التأمين ) لقاعدة فقهية مفادها أنه تبع لا قصد، حيث يختلف عن الربح في التأمين التجاري والذي يتحمله المؤمَّن لهم إذ يعد عنصراً من عناصر حساب القسط.

مبلغ التعويض ودفع الأقساط : إن التعويض في شركات التأمين التجاري، يخضع للعديد من الاعتبارات منها : قسط التأمين، مدته، ومقدار الربح الذي تحققه شركة التأمين، في حين يختلف الأمر بالنسبة لشركات التأمين التكافلي، حيث يجب عدم خضوع مبلغ التعويض لما يدفعه المستفيد من أقساط أو أي اعتبارات أخرى من أجل تجسيد معنى التعاون والتبرع في معاملاته. وفيما يتعلق بدفع الأقساط فيجب عدم فرض جزاءات مالية على المتأخرين المعسرين في دفع الأقساط، وإنما يجب التعامل معهم وفق طرق شرعية، من خلال القضاء، ولكي تستمر العملية التأمينية بشكل سليم يجب أن يكون قسط التأمين متناسبا مع قدرة المشتركين خاصة ذوي الدخل المحدود من أجل منح الفرصة لاشتراك أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الخدمة التأمينية، وهذا ما يجسد لنا معنى التعاون في المعاملة.

اعلان

هيئة الرقابة الشرعية : يجب أن يكون لكل شركة تأمين تكافلي هيئة رقابة شرعية للتأكد من مدى مطابقة أعمال هذه الشركات لأحكام الشرعية الإسلامية، ويتحقق الدور الرئيسي لهيئة الرقابة الشرعية من خلال ما يلي:

الإفتاء الشرعي فيما يعرض على الهيئة الشرعية من مسائل واستفسارات؛

اعلان

الرقابة والتفتيش والتدقيق الشرعي للأعمال وعمليات الشركة الداخلية والأعمال الخارجية التي تعقدها الشركة مع الغير محليا ودوليا وهو ما يعرف بالضبط الشرعي؛

طرح نماذج ذات كفاءة من الصيغ الإسلامية في المعاملات المالية من الربا وسائر المخالفات الشرعية؛

ضرورة أن يكون لهيئة الرقابة الشرعية سلطة بما يصدر عنها من قرارات.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى