اعلان
اعلان
سياسة

المحكمة الدستورية تعزل برلماني “عشة بشة” من مقعده النيابي

اعلان
اعلان

عزيز المسناوي

اعلان

قررت المحكمة الدستورية، تثبيت قرار تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الإنتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

المحكمة استندت في قرارها إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 يونيو 2023، التي ينهي فيها علما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه.

قرار المحكمة الدستورية، ذكر أن وثائق الملف، تؤكد أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2548/6/1/2023 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 04/2625/2021 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

اعلان

و أكد أن القرار الجنائي الإبتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى