استقر الفقه والقضاء على تكييف العلاقة بين الموظف والدولة بأنها علاقة تنظيمية لائحية تضع الموظف في مركز قانوني عام وموضوعي يجوز تغييره وتعديله بقواعد عامة ومجرَّدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وهذا ما أكده صراحة اجتهادات المحاكم الإدارية حيث قضت بأن علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. فمركز الموظف هو مركز عام يجوز تغييره في أي وقت وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً. إن الموظفين هم عمال المرافق العامة وبهذه الصفة يجب أن يخضع نظامهم القانوني للتعديل والتغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة
وتترتب عدة نتائج على تكييف مركز الموظف بأنه مركز تنظيمي ولائحي أهمها:
أ ـ إن الآثار القانونية للتعيين في الوظيفة العامة تبدأ بعد صدور قرار التعيين.
ب ـ تنظيم الاستقالة والإضراب.
ج ـ إن القرارات الصادرة بشأن الموظفين تعدّ قرارات إدارية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ومن ثم فإن هذه القرارات تسري عليها أحكام القرارات الإدارية من حيث شروط صحتها وحالات وإجراءات وشروط الطعن فيها أمام القضاء الإداري.
د ـ بطلان كل اتفاق يخالف ما هو مقرر في القوانين واللوائح. فلا يجوز للإدارة المساومة على أحكام الوظيفة العامة أو الاتفاق على ما يخالفها.
والجدير بالذكر أن هذه الآثار تنسحب لتشمل جميع المسائل والقضايا القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة بما في ذلك مسألة انقضاء (انتهاء) الخدمة الوظيفية. إذ أفردت التشريعات الناظمة للوظيفة العامة باباً خاصاً أوردت فيه أحكام انتهاء الخدمة من حيث تحديد حالات انتهاء الخدمة أومن حيث الآثار المترتبة على كل حالة من الحالات.