اعلان
اعلان
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على قانونين متعلقين بالحالة المدنية ومنخرضي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اعلان

صادق مجلس الحكومة، اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على قانون متعلق بالحالة المدنية وآخر يقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضـررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.
أوضح المجلس، في بلاغ توصل منبر 24 بنسخة منه، أنه صادق على “مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه”.
يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية،عبد الوافي الفتيت، إلى وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلوماتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات – ضباط الحالة المدنية.
وفي هذا الصدد، تم تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية بغرض اعتماده كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية من خلال وضع هذه القاعدة للبيانات رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستثمارها بحسب حاجياتها، وذلك للرفع من مردودية خدمات الحالة المدنية المقدمة للموطنين وتجويدها.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها وتفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية لا سيما فيما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 والقاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضـررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إلى تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 20-25 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي الجائحة.
ويحدد هذا المشروع، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، والمتمثلة في أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري.
إضافة إلى أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد.
وأوضح البلاغ أنه في حال تعدى عدد العاملين المشار إليهم، 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما يؤهل هذا المشروع السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا ، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات. ويمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما يسمح هذا المشروع للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل، أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة السالفة الذكر، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى من المرسوم.
إضافة إلى ذلك، يحدد مشروع المرسوم، المعلومات والبيانات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اعلان

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى