اعلان
اعلان
سياسة

المحكمة الدستورية تجرد عضوية برلماني

اعلان
اعلان

عزيز المسناوي

اعلان

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط) ، من عضويته، عقب إدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على رسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصدور قرار عن الغرفة الجنائية قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد بشأن إدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.

وجاء ذلك بناء على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينص في مادته 11 على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.

اعلان

وأفادت المحكمة أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: …الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.

وتابعت أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 سالف الذكر، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

وشدد القرار على أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.

وأوضحت أن المطلوب تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2022/07/13، تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/6/1/8554، قضى بسقوط طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/13 تحت رقم 1719 في الملف عدد 2021/2602/838 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 4845/20 القاضي بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.

وأبرز القرار ذاته أنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.

وقررت المحكمة الدستورية إعلان شغور مقعد النائب سالف الذكر، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وتوجيه قرار المحكمة هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى