اعلان
اعلان
مجتمع

حقوقيو ANDDH يدعون إلى إعادة النظر في مقتضيات قانون الإضراب -بيان –

اعلان
اعلان

عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن استنكارها لكافة مشاريع القوانين التي تحاول ضرب كافة حقوق الإنسان ومنها الحق في الإضراب، مطالبة مختلف الهيئات التشريعية وخاصة الفرق البرلمانية إلى جانب مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، إلى إعادة النظر في مشروع قانون الإضراب المعروض حاليا على البرلمان مع تقديم مقترحات تحتكم إلى المبادئ العامة المتمثلة في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والنصوص المعيارية لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب المبادئ الدستورية والتشريعات الداخلية.

وقد سجَّل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بعد تتبعه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المودع لدى البرلمان، مجموعة من الخروقات، مقترحا مجموعة من البدائل التي يأمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل مختلف الفاعلين في صناعة القرار.

اعلان

في ذات السياق طالب المكتب التنفيدي بعدم قصر الجهة الداعية للإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة، وبالتالي كان من المفروض أن يوسع المشروع من دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة هذا الحق خاصة الذين لا يخضعون لمدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية بالإضافة إلى التنصيص على نقابات الأقلية التي ليست بأكثر تمثيلية.

وفيما يخص المادة الخامسة فقد منعت كل إضراب يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، وهو ما اعتبرته المنظمة الحقوقية من غير المنطقي أن يتم اللجوء إلى الإضراب بدون السعي نحو تحقيق أهداف وغايات ومطالب للسلطة السياسية لتحسين وضعية الأجراء والموظفين والمطالبة بحقوقهم، داعية إلى وجوب إعادة صياغة هذا المقتضى من خلال التنصيص على أن تنسجم مختلف المطالب الداعية إلى الاضراب مع مبادئ النظام العام والتشريعات الجاري بها العمل.

المنظمة الحقوقية سجلت أن مقتضيات المادة 14 من المشروع تفرض عدم استفادة الاجراء المشاركون في الإضراب في حالة التوقف المؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم ، وذلك تكريسا لقاعدة الأجر مقابل العمل طبقا للمادة 6 والمادة 32 من مدونة الشغل، إلا أنه كان من المفروض أن تتم الإشارة إلى مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل ونسبة الاقتطاع، وكذلك الإشارة إلى الحالات الاستثنائية التي لا يقتطع فيها من الأجر حينما يكون سبب الإضراب عدم أداء الأجر.

اعلان

الحقوقيون طالبوا بخصوص الآجال المتضمنة في مقتضيات المادة 7 من المشروع المذكور والتي ضيقت من مدة ممارسة الحق في الإضراب والتي لا يمكن ممارستها إلا بعد مرور ثلاثين يوما، إن كانت غاية المشرع من هذا المقترح منع التسرع في اتخاذ القرار ومنح فرصة للمفاوضات إلا أنه من جهة اخرى وجب الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاستعجالية كاستثناء.

ارتباطا مع ذات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، وبخصوص العقوبات لاحظ المكتب التنفيدي أن المشروع المذكور خصص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات الشيء الذي لا ينسجم مع فلسفة وضمانات هذا الحق، بعد أن كان من المفروض تجنب التنصيص على عقوبات سالبة للحرية مع عدم الخوض في المسائل التأديبية المدنية والجنائية، التي تنص عليها التشريعات الجاري بها العمل تجنبا لمسألة ازدواجية العقوبات المؤطرة وفق قانون الشغل إلى جانب باقي التشريعات.


    اعلان
    اعلان

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى