اعلان
اعلان
مجتمع

عقار غير محفظ خارج الإشهاد وعدول غاضبون

اعلان

بقلم : عادل امحمدي

أقدم العدل أنوار الجاحظ عن الدائرة القضائية الاستينافية لسطات، على توجيه مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن رفع دعوى قضائية للطعن بإلغاء دورية عدد 46/21 الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب الشطط في استعمال السلطة.
و أعزى ذلك أن الدورية الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 46/21 بتاريخ 20 شتنبر 2021، الموجهة إلى السادة القضاة المكلفين بالتوثيق، بشأن ضرورة تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008، بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ” قيدت من اختصاصات السادة العدول الموثقون في إطار عقلنة مهاممهم عند تلقي الشهادات التي يكون موضوعها عقار غير محفظ، مما يستوجب معه رفع دعوة الطعن في الدورية المذكورة بالإلغاء بسبب ما أسماه الشطط في استعمال السلطة.

اعلان

فيما استند في تقديم طعنه هذا إلى المرجع الدستوري الذي أكد في الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور أن : “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون”، أي أن المشرع ارتقى بحق التقاضي إلى درجة قاعدة دستورية، باعتباره إحدى الضمانات الأساسية الممنوحة للأفراد والجماعات والهيئات، اذ حظي حق الطعن في القرارات الإدارية بمكانة هامة، حيث سمحت الفقرة الثانية من نفس الفصل بإمكانية الطعن في القرارات الإدارية، بتأكيدها على أن ” كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة “.

هذا وتعتبر هذه المقتضيات الأساس الدستوري الذي يؤكد على أن الحق في التقاضي، يعتبر من الحقوق الأساسية المخولة للأفراد والجماعات لحماية حقوقها المقررة قانونا”.

اعلان
اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى