اعلان
اعلان
اقتصاد

المبادئ العامة التي تؤطر صيغة السلم

اعلان

الحديث عن عقد السلم هو حديث عن منتج تمويلي أصالة، هو خلق من أجل التمويل، وهذا العقد كان قبل الإسلام، باعتباره حاجة طبيعية إنسانية واقعية، كون السوق و الواقع للتجار وواقع الناس يفرض هذا النوع من العقود، ولكن لما جاءت الشريعة الإسلامية أرادت أن تضبط هذا العقد من أجل تحقيق المقاصد ومن أجل تحقيق مصالح الأطراف بالعدل، لأن العلة الكبرى والمقصد الأساسي للمعاملات المالية هو العدل، يعني جميع العقود المالية في الإسلام ما دامت شرعية إذن أكيد أنها ستحقق العدل لجميع المتعاملين.

منتج السلم بدأ تطبيقه في المغرب من خلال أحد البنوك التشاركية، وهذا يثلج الصدر حيث سيكون تحقيقا للتنويع في المنتجات التشاركية حتى لا يكون منتج المرابحة وحده.

اعلان

فمثلا إذا أراد تاجرا أن ينمي تجارته وأن يحافظ على زبناءه ويريد التعامل مع الناس وذلك بشراء سلع إذن ماهو الحل بالنسبة لهذا التاجر؟ الحل يكمن في عقد السلم إضافة إلى عقود أخرى، ومن هنا يمكن أن نعطي تعريفا لعقد السلم. ببساطة هو تعجيل الثمن وتأجيل للسلعة وذلك من أجل حل مشكلة التجار المحتاجين للسيولة. وتتجلى مبادئ عقد السلم في :

– وجود مصلحة حقيقية عند البنك لاقتناء السلعة بمعنى هذه مصلحة تتجلى في شراء سلعة بثمن أقل حيث سينتظر مدة من الزمن وسيبيعها لطرف ثالت بربح حقيقي، إذن البنك له مصلحة حقيقية في الدخول لهذه العملية، فهو يجمع بين الربح الحكمي في العملية الأولى وبين الربح الحقيقي في العملية الثانية بشرط الفصل بين العقدين.

– لما نتأمل في عقد السلم سنجده أنه لا يؤدي أبدا إلى التضخم لأن المعقود عليه في عقد السلم دائما تكون سلعة ولهذا الشريعة الإسلامية تمنع السلم أن يكون الثمن مثله مثل السلعة بمعنى إذا كأن التبادل تمر بتمر أو مال بمال أو ذهب بذهب. ….. والهدف من هذا أن لا نغير عقد السلم إلى منتج قرض فيه فوائد وهذا مالا يخدم الاقتصاد لأن عقد السلم هو منتج تمويلي في نفس الوقت يحقق الرواج الاقتصادي، ويحل مشكل السيولة كما ذكرنا سابقا وهو بديل عن خصم الأوراق التجارية والمعروفة في المجال التقليدي.

اعلان

– تقديم ثمن السلعة كاملا، كون الزبون جاء لطلب التمويل بهدف حل المشاكل كتاجر إذن الشريعة اقتضت تسبيق المال بهدف التخفيف من الغرر والذي يؤثر على أي معاملة شرعية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فحينما أعطى المال للتاجر له سمعة في السوق مع وجود الضمانات، هنا ينقص خطر الغرر في حالة عدم جلب السلعة في الوقت الذي اتفق عليه سابقا .

– ألا يكون البائع مدنيا للبنك وثمن الدين يكون هو ثمن عقد السلم هذا لا يجوز باعتباره صورة من صور الغرر، وعدم تسليم السلعة في الوقت نفسه وأن لا يقع استغلال للبائع وهو في نفس الوقت مدين للبنك.

-السلعة مشروعة مطابقة للشريعة الإسلامية.

– السلعة موصوفة في الذمة.

– يجب أن تكون السلعة معلومة في الأوصاف ومحددة المقدار.

– السلعة المطلوبة يجب أن تكون في وقت التسليم بمعنى لا يجوز أن نعقد عقد السلم في سلعة نادرة وأنه يصعب إيجادها في السوق عند وقت التسليم، يجب أن تكون من  السلع الرائجة وموجودة لكي لا نقع في مشكل العجز عند التسليم.

– الذي يضمن السلعة في فترة العقد ليس البنك وإنما على البائع، لكي يكون له الحق في الربح لأنه هو الضامن.

– في حالة تعذر تسليم البضاعة في المدة  المحددة، وهذه الأمور هي من أقدار اللله عز وجل، هنا البنك مطالب شرعيا بأن لا يجب أن يتعامل بالديون إلا بدراسة المخاطر والملف بشكل عام كما ينبغي، البنك مؤتمن لدى الناس، وأي تقصير أو إهمال أو تفريط في ضبط المخاطر وفي تسيرها فهو آثم عند الله قبل كل شيء وأيضا قد يوقعه في مبدأ التقصير والتفريط الذي نص عليه القانون ونصت عليه الشريعة الإسلامية، أما في حالة تعذر تسليم البضاعة، يمكن رد الثمن كاملا على الأقل أو تعويض الضرر عن الفعل المثبت هنا أسطر على كلمة المثبت حتى يتحول إلى وسيلة إعصار أو تعذر المسلم إلى وسيلة للتربح من وراء المعسرين، أو ممكن أن نلجأ في حالة تعذر إلى إعطاء سلعة من نوع آخر بشرط تسليمها فورا، أيضا من الخيارات الممكنة إعطاء السلعة من نفس النوع، وبخصائص أجود وأفضل بشرط أن لا يطلب ثمن زائد وهنا يظهر العدل بين بوضوح بين العميل والبنك .

نحن أمام منتج اقتصادي تمويلي مرن واقعي يحقق مصالح جميع الأطراف.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى