قررت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، إصدار حكمها رقم 2462، الذي يرمي إلى إلغاء عملية انتخاب رئيسة مجلس جماعة السعيدية ونوابها وكذا كاتب المجلس ونائبه، في الجلسة التي تم إجراؤها يوم 1 أكتوبر 2021، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك.
هذا، وقد سبق لدفاع الجهة الطاعنة، أن انتخاب الرئيسة يتنافي والمادة 41 من مدونة الإنتخابات، التي حددت سن الترشح في 21 سنة شمسية كاملة.
مؤكدا في مذكرته، أن الفائزة علي مستوى الدائرة الانتخابية 10، لا تتوفر على شرط السن الذي يؤهلها للترشيح، والذي يحدده القانون في 21 سنة شمسية كاملة أثناء تقديم ملف ترشحها، أو حتي بتاريخ يوم الاقتراع، وهو ما تنص عليه المادة 41 من القانون 97.9 بمثابة مدونة الانتخابات، والتي تنص صراحة على ما يلي “يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا، وبالغا من العمر 21سنة شمسية كاملة علي الاقل في التاريخ المحدد للاقتراع”. في حين كانت المرشحة والمطعون في ترشحها تبلغ في اليوم المحدد للاقتراع 19 سنة و3 أشهر، وهو ما يعتبر أن قبول ترشحها فيه خرق للقانون.
وهذا، وقد ذهب المفوض الملكي في جوابه بعد إحالة الملف عليه، إلى تأييد ما جاء في مذكرة الجهة الطاعنة، وطلب بضرورة تفعيل القانون والمادة 41 من مدونة الإنتخابات، وبالتالي الحكم بإلغاء وبطلان العملية الانتخابية ونتيجة يوم الاقتراع المتعلقة بانتخابات أعضاء الجماعة.