صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الخميس في الرباط، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 23.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويهدف مشروع القانون، حسب وكالة المغرب العريي للأنباء، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت في23 مارس المنصرم، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية فب 24 من نفس الشهر.
وأشار لفتيت إلى أنه بناء على هذا المرسوم، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريانه بعد ذلك إلى غاية 20 ماي المقبل، وذلك نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة كوفيد 19.
وجدد الوزير التأكيد على ضرورة احترام الجميع للتدابير والإجراءات المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية قصد ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة.