اعلان
اعلان
سياسة

مصادقة مجلس المستشارين على قانون الإضراب

اعلان
اعلان

تمت المصادقة، مساء أمس الجمعة، من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد مناقشات مستفيضة امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

هذا الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة التعديلات التي تم تقديمها من قبل مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية على مشروع القانون، وقد شهد تقديم 218 تعديلًا شمل مواد مختلفة من النص التنظيمي. تم قبول العديد من التعديلات من طرف الحكومة، بينما تم رفض أو سحب بعض التعديلات الأخرى، إلى جانب إضافة مواد جديدة وحذف أخرى.

اعلان

وفي تصريح له عقب الاجتماع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات أسفرت عن “تحقيق مجموعة من المنجزات”، مشيرًا إلى أن الحكومة وفّت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين. كما أشار إلى أن التعديل الجديد على القانون قد سمح بتعريف أشمل للإضراب، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، إلى جانب السماح بالإضراب لأسباب معنوية بالإضافة إلى الأسباب المادية، وهو ما يعكس تحقيق التوازن في هذا القانون بين حقوق العمال ومتطلبات المصلحة العامة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب يهدف إلى شمول جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أجراء القطاع الخاص، موظفي القطاع العام، العمال غير الأجراء، العمال المستقلين، بالإضافة إلى العاملات والعمال المنزليين والمهنيين الذين كانوا مستثنين سابقًا من مدونة الشغل. هذا التوسيع في تطبيق الحق بالإضراب يعكس التزام الحكومة بضمان حقوق جميع فئات العمل.

وأضاف الوزير أن الحكومة قد تجاوبت أيضًا مع مطالب الشركاء الاجتماعيين فيما يخص مواعيد الدعوة للإضراب في القطاع الخاص، حيث تم تقليص فترة الدعوة للإضراب من 10 إلى 7 أيام، بالإضافة إلى تقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام. كما تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في رفع الغرامات المقررة على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم زيادتها لتصل إلى 200 ألف درهم بدلاً من الغرامات السابقة التي تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألف درهم.

اعلان

وأشار الوزير إلى أنه تم إدراج مادة مهمة، بناءً على اقتراح الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني ضد العامل الذي قام بالإضراب إذا خالف إحدى المقتضيات التي تستدعي فرض غرامات، شريطة أن يكون في حالة عسر مالي .

وتابع السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان حماية حقوق المجتمع، خاصة في ما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، من خلال وضع تدابير تضمن استمرارية المرافق الحيوية أثناء الإضرابات. وذكر أن مشروع القانون يتضمن تعريفًا دقيقًا للمرافق الحيوية وتحديدًا للحد الأدنى من الخدمة، مما يسمح للنقابات والمشغلين بالتوصل إلى اتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يجب أن يؤمنوا الحد الأدنى من الخدمة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن للطرفين اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر. وأشار إلى أن الحكومة وضعت أيضًا شروطًا للتدخل الحكومي في الحالات الاستثنائية مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، حيث يمكن للسلطة الحكومية اتخاذ قرار بوقف أو منع الإضراب، وهو مقتضى يتوافق مع مبادئ منظمة العمل الدولية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يحترم التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب ويأخذ بعين الاعتبار عددًا من مطالب الشركاء الاجتماعيين. إلا أنه تم استثناء بعض التعديلات التي تتعلق بما يُسمى “الإضراب الفجائي”، وهو أمر غير مقبول دوليًا. وأكد أن الحكومة تهدف من خلال هذا القانون إلى تشجيع الحوار والتفاوض بين المشغلين والأجراء لضمان التوصل إلى حلول سلمية. وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تُعتبر “متوازنة”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل دراسة التعديلات المقدمة من قبل مختلف الأطراف في أفق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى