اعلان
اعلان
مقالات الرأي

اضاءات قانونية للاطر التربوية بالتعليم الخصوصي وفق مدونة الشغل

اعلان

في اطار انصاف الاطر التربوية التي تشتغل بالتعليم الخصوصي لابد من التذكير ببعض الاضاءات القانونية، حتى لايسقط النقاش الدائر اليوم في مغالطات.

1/الأستاذ له صفة أجير لدى المشغلة *المؤسسة التعليمية *
2/يرتبط الاستاذ (ة) بعقد شغل مكتوب او شفوي محدد او غير محدد المدة يرتب حقوقا و التزامات متقابلة للطرفين.
3/للاستاذ(ة) حق اللجوء لمفتش الشغل و للقضاء اذا مورس في جانبه تعسف بعدم أداء أجرته وتحملات انخراطه في الصناديق الاجتماعية طالما أن المؤسسة التعليمية لم تدرج في لائحة القطاعات المتوقفة بقرارات للسلطة حتى تستفيد من صندوق الجائحة.
4/ *لا علاقة تعاقدية من أي نوع كانت تربط الأستاذ بولي امر التلميذ وبالتالي تنهار تبريرات المؤسسة في هذا الجانب بربط اداء الاجرة بانتظام اباء التلاميذ في الأداء.* حسب المادة 7 و المادة 8 من قانون 06.00 تحدثث عن الاطر التربوية العاملة بالمدارس الخصوصية واكدت على شرط المستوى الدراسي او الشواهد المحصل عليها ولم تتطرق لاي شرط مرتبط بالاجرة الشهرية او اشتراط اداء الآباء للواجب الشهري لكي يتم اداء اجرة الاجير اي الاطار التربوي(مدير. استاذ. حارس عام..)
5/المؤسسات التعليمية الخاصة ذات طبيعة استثمارية ربحية فالمفروض ان لها احتياطاتها المالية الموجهة للصعوبات
الطارئة لذا تعمد الى الرفع من ( واجبات التسجيل..واجبات التأمين..) *وعدم الكشف عن عقود التأمين.*
6/التوقف الميداني عن العملية التعليمية *وفر لها مبالغ مصاريف إضافية مرصودة لاداءات كثيرة* : بنزين التنقل…وجبات الاكل.. الحراسة…الطباعة…الماء والكهرباء..أدوات العمل في المدرسة…

اعلان

*ومع ذلك يطلب التوازن والتضامن بين الاطراف في تحمل غرم الجائحة* .

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى