اعلان
اعلان
سياسة

القضاء الدستوري يقبل إسقاط صفة برلماني

اعلان

عزيز المسناوي

قررت المحكمة الدستورية تتبيث تجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

اعلان

كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية، وذلك إثر صدور قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341.

وبذلك أيد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي ضد الحيداوي القاضي بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

واستند قرار المحكمة على الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014).

اعلان

وكذلك استند على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛وأفاد أنه وبعد الإستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ تبين أن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى هذه المحكمة من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه؛ معتبرة أن الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وأوردت المحكمة الدستورية، أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى