اعلان
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد 22 مارس، على مشروع مرسوم قانون يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه التدابير المتخدة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
اعلان
كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي اجراءات ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صيغى الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
اعلان