المحكمة الدستورية تجرد الحركي أحمد شد من مقعده في البرلمان وتدعو لإنتخابات جزئية ببني ملال
عزيز المسناوي
قضت المحكمة الدستورية، في قرار حديث لها، بإثبات تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال (إقليم بني ملال)، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد إطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير 2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال في الإقتراع الذي أجري في 08 شتنبر 2021، من صفته كنائب برلماني.
هذا، وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (رقم 27.11)، على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للإنتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الإنتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
وجاء طلب وزير العدل، حسب منطوق قرار المحكمة الدستورية، إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شد، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستند القضاء الدستوري، في قراره، إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020 ، والذي قضى بعزل د أحمد شدا من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.
كما استند قرار تجريد شدا من عضوية البرلمان، على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 يوليو 2020 في الملف رقم 12/7212/2020 قرارا عدد 1959 قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، إضافة إلى قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في الملف الإداري رقم 26/4/1/2021، القرار رقم 1652/1، والذي قضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره.
واعتبرت المحكمة الدستورية، أن قرار عزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب.
يشار إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي السالف الذكر، تنص في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه… لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
كما أمرت ذات المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة و إلى رئيس مجلس النواب و إلى الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية