![](http://i0.wp.com/manbar24.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20231008-WA00271.jpg?fit=1280%2C778&ssl=1)
استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كافة مشاريع القوانين التي تحاول ضرب مختلف اشكال حقوق الإنسان ومنها ممارسة حقه في الإضراب مطالبا مختلف الهيئات التشريعية وخاصة الفرق البرلمانية إلى جانب مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، إلى إعادة النظر في مشروع قانون الإضراب و العمل على تقديم مقترحات تحتكم إلى المبادئ العامة المتمثلة في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا النصوص المعيارية لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب المبادئ الدستورية والتشريعات الداخلية.
المكتب التنفيذي ناشد في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، جميع المتدخلين إلى الاحتكام إلى العقل و المنطق ومراعاة للظروف الاجتماعية للشغيلة المغربية و ضمان ممارستها لكافة حقوقها الدستورية المشروعة دون أي مساس أو تقويض، حتى لا يصبح هذا المشروع صراعا طبقيا بين الباطرونا والأجراء أو بين الحكومة وعموم الشغيلة والذي قد تكون له تبعات وخيمة على اقتصاد البلاد وعلى سلمها الاجتماعي
وباستقراء مقتضيات المشروع المذكور والذي كان يفترض منه أن يتضمن مقتضيات تشريعية تسعى إلى تدعيم الخيار الديمقراطي المنشود وعكس المتوقع ، سجلت الجمعية الحقوقية مجموعة من الخروقات على أمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل مختلف الفاعلين في صناعة القرار.
أولا، بالرجوع إلى مقتضيات المادة الثالثة من هذا المشروع، يلاحظ انه تم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة، وبالتالي كان يفترض من المشرع أن يوسع من دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة هذا الحق خاصة الذين لا يخضعون لمدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية بالإضافة إلى التنصيص على نقابات الأقلية التي ليست بأكثر تمثيلية؛
ثانيا، تنص المادة الخامسة على أن كل اضراب يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية ممنوع، مما قد يفتح باب التأويل على مصراعيه لكل مسعى في ممارسة حق الإضراب الذي يبقى الغرض منه دائما هو تحسين وضعية الأجراء والموظفين والمطالبة بحقوقهم، مما يحتم إعادة صياغة هذا المقتضى من خلال ضمان ممارسة حق الإضراب التي لا تتنافى ومبادئ النظام العام والتشريعات الجاري به العمل؛
ثالثا، طبقا لمقتضيات المادة 14 من المشروع على أن الأجراء المشاركون في الإضراب في حالة التوقف المؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم لا يمكنهم الاستفادة من الأجر، وذلك تكريسا لقاعدة الأجر مقابل العمل المجحفة في حق الشغيلة المضربة عن العمل لأجل تحقيق مطالب وحقوق مشروعة؛
رابعا، بخصوص الآجال طبقا لمقتضيات المادة 7 من المشروع المذكور والتي ضيقت من مدة ممارسة الحق في الإضراب والتي لا يمكن ممارستها إلا بعد مرور 30 يوما، فحتى وإن افترضنا أن غاية المشرع من هذا المقترح منع التسرع في اتخاذ قرار الإضراب ومنح فرصة للمفاوضات إلا أنه أغفل من جهة أخرى الحالات الاستعجالية التي تتطلب الاستثناء من أجل الإسراع في ممارسة حق الإضراب للتصدي لبعض التجاوزات الخطيرة التي تقع أحيانا داخل بعض المؤسسات أو الجهات المشغلة؛
خامسا، بخصوص العقوبات نسجل أن هذا المشروع خصص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات الشيء الذي لا ينسجم مع فلسفة وضمانات هذا الحق الذي يضمنه الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، وبعد أن كان من المفروض تجنب التنصيص على عقوبات سالبة للحرية وعدم الخوض في المسائل التأديبية المدنية والجنائية، التي تنص عليها التشريعات الجاري بها العمل تجنبا لمسألة ازدواجية العقوبات المؤطرة وفق قانون الشغل إلى جانب باقي التشريعات.