
يواصل مشروع قانون تعديل المسطرة الجنائية جذب الانتباه، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على المادة الثالثة. وكشف مصدر مسؤول بمجلس النواب أن الغرفة البرلمانية الأولى ستطلب تحيينًا للرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، خصوصًا المادة الثالثة التي أثارت جدلاً كبيرًا حول أحقية جمعيات المجتمع المدني في متابعة المسؤولين في قضايا المال العام. وأوضح المصدر أنه بعد تلقي الرأي الصادر عن المجلس في 2022، قرر مكتب المجلس إحالته إلى لجنة العدل والتشريع لعدم وجود مقتضيات جديدة فيه، على أن يتم التواصل مع المؤسسة الدستورية المختصة لمراجعة المواد المتعلقة بالدفاع عن الحقوق والحريات ومواءمتها مع المرجعيات الدولية.
وتنص المادة الثالثة المثيرة للجدل على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، أو بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقرير من المفتشيات العامة للمالية والإدارة الترابية أو الوزارات. إلا أن النسخة الأخيرة التي أُحيلت على مجلس النواب أضافت بندًا يسمح للنيابة العامة المختصة بالقيام بإجراء الأبحاث وتقديم الدعوى العمومية تلقائيًا في حال وقوع الجرائم في حالة التلبس.
وأشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أثناء تقديم مشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى أن إعداد هذا النص جاء في إطار تصورات حديثة ومتطورة تهدف إلى مواكبة التحديات المطروحة على النظام القضائي المغربي، وأوضح أنه يتماشى مع دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، فضلاً عن الخطب الملكية التي تحدد المعالم الكبرى للإصلاحات القضائية في البلاد.