اعلان
اعلان
سياسة

مقترح قانون لتوازن المعاملات التجارية وحماية المستهلك

اعلان
اعلان

قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون يسمح للمستهلك بممارسة حقه في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة إذا تبين وجود عيب غير مذكور في وصف المنتج، وذلك في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. بهدف تحقيق التوازن بين الموردين والمستهلكين وضمان حماية “الطرف الضعيف” في المعاملات التجارية، هذا المقترح يشمل جميع المنتجات والخدمات، نظراً لتأثير تقلبات الأسعار في الأسواق المالية على كافة الأسعار والتعريفات.

وتتضمن المبادرة التشريعية التي تقدم بها الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعديل المادتين 36 و38 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك. حيث تقترح إضافة فقرة جديدة للمادة 36 تنص على أنه يحق للمستهلك التراجع عن شراء سلعة أو خدمة في حال وجود عيب غير مذكور في وصف المنتج أو الخدمة، وذلك في غضون خمسة عشر يوماً.

اعلان

كما يدعو نواب “الوردة” من خلال نفس المادة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 38، التي تنص على أنه لا يمكن للمستهلك ممارسة حق التراجع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقود المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي تتأثر أسعارها بتقلبات السوق المالية.
وفي هذا السياق، أكد واضعو المبادرة التشريعية، وعلى رأسهم عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وعدد من نوابه، أن الواقع العملي أفرز معاملات غير متوازنة بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث يتواجد طرف قوي (المورد) وطرف ضعيف (المستهلك). هذه الوضعية، كما أكدوا، على تدخل المشرع المغربي بشكل جاد من أجل وضع تدابير حماية للمستهلك وردع الموردين سيئي النية الذين يستخدمون وسائل احتيالية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن المشرع أظهر نيته في تحقيق العدالة التعاقدية بين الفئتين، من خلال القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي عالج العديد من الإشكالات المتعلقة بالعقود الاستهلاكية. ومع ذلك، أضافت المذكرة أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية أظهرت عيوباً وثغرات في القانون، تمثلت في تغليب مصالح المورد على حساب المستهلك.

في هذا السياق، استحضرت المذكرة التقديمية للمقترح التشريعي المادة 36 من القانون رقم 31.08، التي تنص على إمكانية ممارسة حق التراجع كقاعدة عامة في مدة سبعة أيام، وذلك في حالة عدم وفاء المورد بالتزامه بتأكيد المعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و32 خلال ثلاثين يوماً. ومع ذلك، أشارت المذكرة إلى أن هذه المادة أغفلت التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حال وجود عيب في المنتج. ونفس الملاحظة، وفق نواب “الوردة”، تنطبق على المادة 38، التي تضيق على المستهلك في ممارسة حق التراجع. فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا باتفاق مع المهني في حالة التزويد بالمنتجات أو السلع أو الخدمات التي يتأثر ثمنها أو تعريفاتها بتقلبات أسعار السوق المالية.

اعلان

وأضاف المصدر نفسه أن هذا الشرط يمكن أن يُطبق على جميع السلع والمنتجات والخدمات، بما أن جميعها تخضع لتقلبات السوق. وفي هذا السياق، أكد الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي أنه يقدم هذا المقترح التشريعي بهدف تمكين المستهلك من آلية قانونية تحمي الطرف الضعيف وتساهم في خلق التوازن في المعاملات التجارية.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى