اعلان
اعلان
اقتصاد

غرامات ضريبية على مخالفي قانون البناء الذاتي

اعلان
اعلان

يواجه العديد من الملزمين الذين يقومون بالبناء الذاتي غرامات مالية تصل إلى 500 درهم في حال التأخير في تقديم الإقرار بتكلفة البناء، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 277 من المدونة العامة للضرائب. يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذاتيين والشركات العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية التي تبني مساكن شخصية تتجاوز مساحتها 300 متر مربع.

ويشترط القانون إرفاق الإقرار بتكلفة البناء بكشف الفواتير وشهادة من المهندس المعماري، في حال لم يتم البناء بناءً على عقد تسليم “المفاتيح في اليد”. وفي حال عدم تقديم الإقرار ضمن الأجل المحدد، تتعرض هذه الأطراف إلى غرامات مالية بنسبة 2% من تكلفة البناء. كما ينص القانون على أنه يجب على هؤلاء الملزمين دفع المساهمة الاجتماعية للتضامن عند إيداع الإقرار، وهي القيمة التي تترتب على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، وذلك لدى قابض إدارة الضرائب التابع له.

اعلان

وتواصل المديرية العامة للضرائب متابعة التزام “البناء الذاتي” بتقديم الإقرار بتكلفة البناء، حيث يتعين على المعنيين تقديم جميع التفاصيل اللازمة ضمن الإقرار، بما في ذلك مرجع الفاتورة، البيانات الحسابية، وأسماء المعنيين، بالإضافة إلى معلومات دقيقة عن الأعمال والخدمات المنجزة. إذا تم البناء عبر عقد “المفاتيح في اليد”، يجب إرفاق البيانات المتعلقة بالسلع والخدمات ومبالغ الضريبة على القيمة المضافة. وفي حال عدم تقديم المشروع بهذه الطريقة، يتعين الحصول على شهادة من مهندس معماري تثبت التكلفة الفعلية للأشغال.

ووفقًا لعمليات التفتيش الأخيرة، كشفت المديرية عن ممارسات احتيالية لبعض “البنائين الذاتيّين” الذين يستغلون البناء الذاتي في التجارة العقارية. وتبين أن بعضهم يشتري الأراضي، يبني عقارات، ثم يبيع الشقق والمحلات التجارية دون نية للسكن فيها، بينما يستخدم البعض الآخر شركات ذات مسؤولية محدودة قصيرة العمر كوسيلة للتلاعب والتحايل على الضرائب.

وبفضل استخدام أدوات التحليل الرقمي المتطورة، تمكن مراقبو الضرائب من اكتشاف هذه المناورات القانونية عبر مقارنة البيانات المتعلقة بتواريخ شراء الأراضي وفترات بناء العقارات، مما أسفر عن إشعارات بغرامات مالية كبيرة، تم احتسابها على أساس سعر السوق، ومراجعات ضريبية بمبالغ ضخمة. وقد تم فرض قوانين صارمة على عمليات البناء الذاتي. وفي هذا السياق، حددت المادة 275 من المدونة العامة للضرائب مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن، التي تترتب على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي.

اعلان

وبحسب المادة، فقد تم تحديد المبلغ كالتالي:

  • 60 درهم لكل متر مربع للمساحات المبنية التي تتراوح بين 301 و400 متر مربع.
  • 100 درهم للمساحات التي تقل عن 500 متر مربع.
  • 150 درهم للمساحات التي تتجاوز 500 متر مربع.

وتنص المادة أيضا على أن الوحدة السكنية هي كل سكن غير قابل للقسمة، يتم تسليم رخصة البناء الخاصة به. هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز الشفافية في العمليات العقارية ورفع كفاءة الضرائب العقارية.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى