اعلان
اعلان
اقتصاد

عقد المرابحة بديل شرعي للربا

اعلان

للفائدة أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث يرتكز عليها الكثير من الأنشطة المالية الغربية، إلا أن النظام الاقتصادي والمصرفي الإسلامي حرمها، واعتبرها من الربا وتجنب بوضوح أنواع الربا الأخرى، ووضع البدائل الشرعية الكفيلة بتجنبها. عقد المرابحة من بين هذه البدائل التي وضعها النظام المالي الإسلامي عوضا عن القروض الربوية، وتم تطوير عقود المرابحة لتصبح صيغة التمويل المصرفي.

عقد المرابحة هو من العقود الأصلية القديمة المعترف بها من قبل الفقهاء من قديم الزمان، بل هو عقد كان موجود في أيام الجاهلية، والمقصود بعقد المرابحة ” هو أن يبيع شخص لديه بضاعة بثمن لشخص آخر أزيد مما اشتراه ” ، هذا العقد جاء من الحضارة الفارسية، كثير من الفقهاء القدامى يذكرونه بمصطلحه الفارسي ” بيع الداهيازدا ” أي بيع شيء قيمته 10 ب 11، بمعنى نسبة الربح كانت %10، حكم هذا العقد بهذه الصورة هو عقد جائز ، وعقد المرابحة من العقود الأساسية في الشريعة الإسلامية معترف به من الفقهاء، والمرابحة في السابق بضاعة موجودة عند التاجر يبيعها إما بثمن آجل أو بثمن عاجل، لأن الربح ليس بالضرورة أن يأتي بسبب الزمن، قد يكون بسبب أن التاجر اشترى وتعب فيها وبالتالي عقد المرابحة عقد جائز ومشروع.

اعلان

كما أشرنا عقد المرابحة وسيلة للتبادل بمعنى للبيع و الشراء، اليوم عقد المرابحة وسيلة للتمويل من خلال البنوك الإسلامية،  ولذلك يسمى اليوم عقد المرابحة للآمر بالشراء، حيث يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له البضاعة المطلوبة (سيارة، عقار، مصنع، سلعة،خدمة. … ) حينها تتم الاتفاقية المبدئية في المرحلة الأولى وهي مرحلة الوعد و الإجراءات الإدارية، بعد هذه المرحلة يبدأ البنك بشراء البضاعة التي طلبها الآمر بالشراء،  و يأخذ البنك منه وعدا بحيث إذا اشترى البنك يشتري منه، حتى لا يخسر البنك لو فرضا لم يشتري الآمر بالشراء، بعدها يشتري البنك ما طلب منه حسب الاتفاق،  ثم يتملك البنك شرعا وهذه هي المرحلة الثانية،  بعد ذلك تنطلق المرحلة التالثة وهو  الشراء و الاستلام و الحيازة المقبولة شرعا من طرف البنك، يقوم هذا الأخير ببيع هذه البضاعة إلى الزبون بالثمن المتفق عليه، حتى لو كان زيادة عن السوق طالما هناك اتفاق ومحل العقد سلعة وليس نقدا ولا دينا فهذا جائز شرعا، هذه هي الصورة التمويلية الحالية لعقد المرابحة.

عقد المرابحة الذي تكلم عنه الفقهاء و الذي كان موجودا في عصر الجاهلية وأيضا من خلال بعض الحضارات، لا يختلف عن عقد المرابحة الحالي بأشياء جوهرية، وإنما يختلف بأمرين،  الأمر الأول هذا التنظيم والترتيب الذي أشرنا له في الصورة الحالية لعقد مرابحة ، هو أن الآمر بالشراء يأتي إلى البنك هذا الأخير ليس معه بضاعة،  بينما سابقا لما الشخص يريد أن يشتري، يأتي إلى التاجر الذي لديه بضاعة، هنا يتجلى  الفرق الأول.

الفرق الثاني هو أن هناك وعد ملزم من قبل الآمر بالشراء، فعندما يأتي شخص ويطلب منك بضاعة وأنت لا تمتلكها، إذ يطلب منك أن تشري هذه السلعة، فالإمام الشافعي يؤكد أنه عندما يأتي إليك الزبون، لا تبع له شيئا لا تملكه قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم : ” لا تبع ما ليس عندك ” ، وإنما إذهب إلى السوق واشتري البضاعة، وقم ببيعها بثمن متفق عليه. عند الفقهاء المعاصرين أخذوا إلزامية الوعد من المذهب المالكي، حيث أكدوا أن الوعد ملزم إذا ترتب عليه آثر، أما إذا لم يلزم الشخص فأمام البنك أحد الأمرين، إما أن يبيع البضاعة وإذا ترتب عليه ضرر يتحمل الآمر بالشراء هذا الضرر، أو يلجأ إلى القضاء ويجبره على هذا الوعد شريطة أن تتوافر لدى الوعد ثلات شروط في القانون، هو أن يكون محل الوعد معلوما وثمن الوعد معلوما وأن يكون صادر من شخص له أهلية، فإذا تحققت هذه الشروط فإن الوعد يكون ملزما قانونيا، لكن الفقهاء المعاصرين وجدوا بديلا آخر عن الوعد هو أن البنك يأخذ بخيار الشرط بمعنى يأخذ وقت كشهر أو شهرين. …..، وخيار الشرط من حيث المبدأ محل اتفاق، لذا عندما يشتري البنك من البائع يشترط عليه خيار إرجاعها إن تخلف الآمر بالشراء.

اعلان

أركان و شروط عقد المرابحة :

في عقد المرابحة التمويلية توجد صفقتان، صفقة بين البنك و المورد، البائع هنا  هو المورد و المشتري هو البنك ومحل العقد سيارة أو العقار أو سلعة. ….. ، بالإضافة إلى الثمن، ثم الإيجاب و القبول، هذه هي الأركان المتوفرة للعقد الأول، في الصفقة الثانية بعدما اشترى البنك لا بد من توفر نفس الأركان في العقد الأول، هنا البائع هو البنك و المشتري هو الآمر بالشراء ومحل العقد هو نفس الشيء الذي اشتراه البنك باعتباره مطلوب من الآمر بالشراء، والثمن الذي  هو ثمن الآجل المقسط الذي يدفعه الآمر بالشراء، ثم الإيجاب و القبول من خلال العقد الذي تم التوافق عليه.

أما الشروط فلا بد أن يكون محل العقد مشروعا وأن لا يكون محرما، وأن يكون معلوما، وأن يكون مملوكا للشخص عندما يتم التعاقد لأنه لا يمكن أن تبيع ما ليس عندك، وأن لا يكون فيه غرر، وأن لا يكون فيه ربا،  فإذا تحققت هذه الشروط وهذه الأركان في الصفقتان، فحين إذ يجوز عقد المرابحة.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى