
بقلم أسامة ضريف
أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باعتبارها الجهة المنظمة للقطاع، الموافقة على شركات متخصصة يمكنها بدء أنشطتها على الفور شريطة ملاءمة ومصادقة منتجاتها التكافلية من طرف المجلس العلمي الأعلى.
نشرت الهيئة تعميما بشأن تطبيق أحكام قانون التأمين المتعلق بالتأمين التكافلي مقسم على أربع فصول ويحتوي على 63 مادة، دخل حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2021، حيث نشر مرسوم وزارة الاقتصاد و المالية في الجريدة الرسمية .
خصص الفصل الأول من هذا التعميم لعقد التأمين التكافلي ولوائح إدارة صندوق التأمين التكافلي، أما الفصل الثاني فيركز على شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي على وجه الخصوص يحدد النظام الإداري لهذه الشركات وكذلك النظام المالي لصندوق التأمين التـكافلي، ويحكم أيضا الشركات التي تمارس عمليات إعادة التأمين حصريا بالإضافة إلى نظام الحكامة الخاص بها، ويغطي الفصل الثالت عرض عمليات التأمين التـكافلي، أما الفصل الرابع مخصص للاحكام المتنوعة والنهائية.
وستجلب شركات التكافل أموالا جديدة إلى سوق رأس المال، حيث أن التأمين التكـافلي منظم في صورة قطاع إدارة الأصول، ويتم التمييز بين الصندوق وشركة الإدارة التي تديره، إذ في التكافل هناك فرق بين صناديق التكافل وشركة التكافل.
ويمكن لصندوق التكافل الذي تذهب فوائضه إلى المشاركين في الصناديق أي حملة وثائق التأمين، والاحتفاظ بعدة فئات من الأصول، وفقا لتعميم الهيئة.
يجوز للصندوق أيضا امتلاك شهادات الصكوك والاسهم المدرجة في البورصة بعد رأي المجلس العلمي الأعلى، وأيضا شهادات الاستثمار مع البنوك التشاركية والاستثمارات النقدية مع هذه البنوك، ويمكن أن تصل هذه الاستثمارات المختلفة الى %12 من الصندوق عندما يكون المصدر بنكا تشاركيا أو شركة التأمين التكافلي.